العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزكاة عن السنوات الماضية، علمًا أنني أخرجتها على النقود فقط دون ضم الذهب إليها جهلًا، ولم أكن أعلم أنه يجب حسابها بأقل النصابين، ولا أستطيع تذكر مقدار المال في تلك السنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم من زكى نقوده بناءً على نصاب الذهب ثم تبين له أن الاعتبار بالفضة أو بأقلهما عن الفترات السابقة.

تُضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة لتكميل ، وهو ما أقرته المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء.

من كان يزكي النقود دون ضمها للذهب أو الفضة، أو لم يزكِ أياً منهما لعدم بلوغ النصاب منفردًا، فلا يلزمه شيء عما مضى.

يجب على المزكي مراعاة نصاب الذهب أو الفضة (أيهما أقل) وضم الأوراق المالية إليهما من وقت علمه بوجوب ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12668
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي