ما حكم المال الذي تلقته الجدة كزكاة، ثم أقرضته، مع العلم أنها لم تُخرج عليه الزكاة بحجة أنه مال زكاة، وهل يُجزئ التصدق بنية غير الزكاة عن السنوات الماضية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الجدة محتاجة لعدم كفاية نفقة ابنتها عليها، أو لكون من ينفق عليها هو زوج ابنتها الذي لا يلزمه نفقتها، فلها أخذ . وإذا بلغ المبلغ الذي أخذته من الزكاة وحال عليه وجبت عليها زكاته. وحيث أن الزكاة لا تسقط بالتقادم، فعليها تقدير السنوات التي بلغ فيها المال النصاب، ثم تخرج ربع عن كل سنة مرت عليه وهو نصاب. وإذا كان زوج ابنتها الذي اقترض المبلغ مليئًا غير مماطل، فيجب عليها زكاة المال المقترض، وإن كان مماطلًا، فتنتظر حتى يرده إليها، ثم تزكي المال عن سنة واحدة إذا مكث في ذمته سنة أو أكثر. ونصاب الريال هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والمقدار إخراجه هو 2.5%.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88539
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88539
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي