العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحول المعتبر في زكاة المال، إذا ضُمّ المال (نقود) إلى الذهب لتكميل النصاب، وكان حول الذهب 3 أشهر وحول المال 6 أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُعامَل الأوراق النقدية معاملة الذهب والفضة في ، فتُضمّ إليهما لتكميل . ومن ملك مالًا لا يبلغ النصاب ثم اكتمل النصاب بعد ستة أشهر بمال من نفس الجنس أو غيره، لا يبدأ إلا من تاريخ اكتمال النصاب، ولا تجب الزكاة قبل ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128550
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي