ما هو نصاب المال، وهل كانت زكاته عن السنتين الماضيتين صحيحة، وماذا عن البضاعة والأموال التي لم يحل عليها الحول والديون المستحقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لوجوب زكاة المال بلوغ الشرعي (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة). تُقوَّم البضائع بسعرها الحالي في السوق وتُضاف إليها الديون المرجوة وتُخصم منها الديون المستحقة للغير. إذا بلغ المتبقي النصاب، ففيه ربع ، وإلا فلا زكاة فيه. تُزكَّى البضائع وأموال التجارة التي لم يمر عليها تبعا لحول التجارة. أما الفوائد غير التجارية فيُخيَّر المزكي بين تعجيل زكاتها مع حول التجارة أو جعل حول خاص بها. عن السنوات السابقة: إن كانت قبل بلوغ النصاب فهي صدقة، وإن كانت بعد بلوغ النصاب وقبل الحول فهي زكاة معجلة صحيحة. إذا أُخرجت الزكاة بناءً على سعر الشراء لا سعر السوق، يجب دفع زكاة الفرق بين السعرين إن كان سعر السوق أعلى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147215
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147215
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي