ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفاة (الوالدة)، وما مقدار الزكاة الواجبة على كل فرد من الورثة، وهل يجوز بيع الذهب وتقسيم قيمته بين الورثة شرعاً، وما الحكم إذا رفض الزوج بيع الذهب أو دفع الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم على 8 أسهم، للزوج سهمان (الربع)، وللأبناء 6 أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تجوز المعارضة في توزيع . أما زكاة الحلي المخصص للبس فمسألة خلافية، يرون عدم وجوبها، ولا يجوز لأحد الورثة إخراج عن غيره بغير رضاه. يجوز بيع الذهب لتقسيم الحقوق، وينصح بمراجعة المحاكم الشرعية أو أهل العلم الثقات لتقسيم التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194981
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194981
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي