العودة إلى البحث
السؤال

هل الزكاة فرض على المرأة، وما هو وقت إخراجها، وما قيمتها، وهل تجب على المال الذي يُتلقى كـ "عيدية"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ركن من أركان الخمسة، تجب على كل مسلم يملك وحال عليه (سنة هجرية) إذا كان المال نقداً أو عروض تجارة أو ثروة حيوانية. أما المحاصيل الزراعية فزكاتها وقت حصادها. لا يُشترط لوجوبها أن يكون الشخص متزوجاً، بل تجب على المتزوج وغير المتزوج، وفي مال الصبي أيضاً.

نصاب الزكاة في الذهب هو 85 جراماً، وفي الفضة 595 جراماً، وما يعادله من الأوراق النقدية. من ملك هذا أو أكثر وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج ربع (2.5%) منه، سواء كان المال قد حصل عليه عن طريق الهدية أو العيدية أو أو العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45852
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي