العودة إلى البحث
السؤال

هل المال المستثمَر مع التاجر تجب عليه الزكاة، وكيف تُحسب قيمتها، وهل تخصم الديون المستحقة وأقساط المرابحة عند إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من يمتلك مالاً بلغ (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الهجري أن يزكيه، بما في ذلك المال المستثمر في التجارة، ويكون قدر 2.5% من إجمالي المال والأرباح الباقية. فيما يتعلق بالديون، يرى العلماء أنها تخصم من المال المزكى، بينما يرى الشافعي في قوله الجديد -وهو - عدم خصمها. إذا كانت هناك أموال غير زكوية زائدة عن المعيشية، فتجعل مقابلًا للديون؛ فإن ساوتها أو زادت عليها فلا يخصم شيء من الديون، وإذا نقصت عنها يخصم الباقي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92848
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي