هل المبلغ الشهري الذي يعطيه الأب لعمه من ماله المودع في البنك، والمقداره 12000 درهم، كافٍ للزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قيمة نصاب تُقدر بثمن 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وإذا بلغ المال وحال عليه ، فتجب فيه الزكاة بمقدار ربع (2.5%). إذا كان البنك ربويًا، فلا يجوز وضع المال فيه ولا الانتفاع بأرباحه، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير. يجوز تعجيل إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط استيفائها خلال الحول. لا يجوز إعطاء العم من الزكاة إذا كانت نفقته واجبة على الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137334
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137334
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي