العودة إلى البحث
السؤال

هل المشغولات الذهبية المتوفاة عنها والدة الزوجة تعتبر ميراثًا ترث فيه أختها، أم هو لابنتها فقط، وإذا كانت الأخت ترث فيه، فهل يجوز إخراج قيمته مالًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب الذي تركته أم الزوجة تركة تقسم بين الورثة الشرعيين، وإذا كانت الأخت وارثة، فهي تشارك البنت في بنصيبها الشرعي. فإن لم تترك المتوفاة إلا بنتها وأختها الشقيقة أو لأب، فللبنت نصف الذهب فرضاً، وللأخت النصف الآخر تعصيباً. وليس للبنت إجبار خالتها (الأخت الوارثة) على بيع نصيبها من الذهب لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189282
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي