العودة إلى البحث
السؤال

هل تبرأ ذمة تاجر الجملة إذا طلب من تاجر التجزئة إخراج الزكاة المتبقية من دينه؟ وهل يجوز لتاجر التجزئة احتساب الزكاة بشطب ديون زبائنه المعسرين دون إخبارهم أو إخبار صاحب المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التوكيل في إخراج جائز، سواء وكل صاحب المال من يخرج الزكاة من مال الموكل أو وكل شخصًا يخرجها عنه من مال الوكيل ثم يقضيه الموكل، لكن لا يصح توكيل شخص على إخراج الزكاة من دين له على الوكيل، فلا تبرأ ذمة صاحب المال بذلك، وعليه أن يخرج الزكاة بنفسه أو يقبض ثم يوكل من يخرجها، أو يوكل من يخرجها بعد قبض الدين، ولا يجوز للوكيل احتساب ما له على المعسرين زكاة وإبراء ذمتهم به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70092
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي