هل تجب الزكاة على أرملة تبلغ من العمر ستة وستين عامًا ولديها مبلغ (5500 دينار) في حساب بنكي غير ثابت وينقص، وما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها إن وجبت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الوالدة إخراج عن مالها إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، حتى لو نقص أثناء الحول، ويكون ذلك كل سنة. ويُقدر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجها هو 2.5%. وإذا نقص المال عن النصاب عند حلول الحول فلا زكاة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71873
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71873
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي