هل تجب الزكاة على أموال اليتيم المودعة في بنك إسلامي إذا كانت هذه الأموال من صدقات وزكوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب وجوب في مال اليتيم، حتى لو كان المال صدقة، ويُطالب بإخراجها. تُحسب الزكاة لكل صدقة أو زكاة تلقاها اليتيم بحول جديد خاص بها، فتجب الزكاة إذا حال حولها وكانت نصابًا بمفردها أو بضمها إلى أموال أخرى يملكها اليتيم. نصاب الأوراق النقدية ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة، إخراجه هو ربع (2.5%). لا يجوز إعطاء الزكاة لليتيم إذا لم يكن فقيرًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134813
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134813
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي