العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال الذي هو أمانة من المسجد، وهل يجوز إقراض أمانة المسجد أحيانًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا المال المتبرع به للمسجد لا زكاة فيه لأنه ليس له مالك معين. لا يجوز لك إقراض هذا المال، لأنه أمانة بيدك ولا تتصرف فيه إلا فيما وقف عليه، وشرط المقرض أن يكون ممن يصح تبرعه، وناظر ليس كذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102985
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي