هل تجب الزكاة على المال المجموع لمساعدة الأخ في سداد دينه، إذا حال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المبلغ المجموع إذا بلغ وحال عليه ، سواء بنفسه أو بضمه لأموال أخرى أو عروض تجارية، بغض النظر عن سبب جمعه. أما إذا لم يحل عليه الحول بعد، فلا زكاة فيه. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161633
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161633
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي