العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم الحلال قبل حولان الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان لديك نصاب من الذهب، وبِعتَه أو بعضًا منه، وجعلت ثمنه في عروض تجارة، فلا ينقطع حول ، وتلزمك الزكاة بحول الذهب. فالمال التجاري والذهب والفضة والعملات النقدية تُعامل كمالٍ واحدٍ في الزكاة.

إذا اشتريت الأسهم بنية التجارة بها، فعليك أن تنظر إلى قيمتها السوقية وتضمها إلى الذهب وتُخرج الزكاة في .

أما إذا اشتريت الأسهم بنية الاقتناء والاستفادة من ريعها، دون الاتجار في أصلها، فالزكاة تجب في الريع فقط، ما لم تكن الموجودات مما تجب الزكاة فيها لعينه كالذهب والفضة، أو يكون مع الموجودات نقود، فتلزم الزكاة في النقود.

في هذه الحالة، إذا لم يكن هناك موجودات نقدية أو ذهب أو فضة، ينقطع حول زكاة الذهب؛ لأن استُبدل بغير جنسه. وإن كان هناك موجودات نقدية أو ذهب أو فضة، فما يقابل ذلك من ثمن الذهب لا ينقطع حوله، هنا أن تُزكّي الأسهم في حول الذهب الأصلي الذي بِعته واشتريت به هذه الأسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13096
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي