هل تجب الزكاة على ثمن الذهب المودع في البنك فور بيعه، أم بعد مرور حول كامل عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المعدّ للحلي والاستعمال لا زكاة فيه عند ، وعند بيعه لا تجب في ثمنه إلا بعد حول وبلوغه . أما الذهب المعدّ للتجارة أو الادخار فتجب فيه الزكاة اتفاقًا وفي ثمنه، ويكون حوله حول أصله. وإيداع المال في البنوك الإسلامية جائز، وفي البنوك الربوية لا يجوز إلا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87764
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87764
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي