العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على بائع الزرع أم مشتريه إذا بيع الزرع قبل نضوج حبّه، وهل يزكي البائع حبوبًا أم نقودًا إذا وجبت عليه الزكاة وكان قد باع الزرع بالنقود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتوقف تحديد من تجب عليه زكاة الزرع على صحة فيه، فبيع الزرع قبل بدو صلاحه منهي عنه ويبطل البيع إذا لم يُشترط قطعه. فإذا اشترى السائل الزرع قبل بدو صلاحه دون أرضه ولم يشترط القطع، فالبيع فاسد والزرع ملك للبائع وزكاته عليه، لأن النهي يقتضي الفساد. ومذهب أهل العلم أن إخراج القيمة بدل العين الواجبة لا يجوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80999
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي