هل تجب الزكاة على بضاعة تُباع بالكامل خلال أربعة أشهر ولا يحول عليها الحول، وما مقدار هذه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة التجارة هي زكاة النقود التي اشتريت بها البضاعة، فتجب إذا حال عليها وبلغت وحدها أو بما يضم لها من نقود أو عروض أخرى. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والمقدار إخراجه هو ربع (2.5%). إذا ملكت المال وحال عليه الحول وجبت عند بيع البضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156469
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156469
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي