هل تجب الزكاة على ذهب لا يبلغ النصاب إذا لم يضم إلى مالٍ آخر لم يكن في ملكية صاحبة الذهب؟ وهل عليها إثم لعدم علمها بوجوب ضم الذهب الذي لم يبلغ النصاب إلى المال لإكمال النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المخصص للزينة لا تجب فيه ، حتى لو لم يُستخدم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ولا يلزم ضم الحلي إلى النقود لتكملة . وحتى لو قيل بوجوب الزكاة على حلي الزينة المعد للاستعمال، فإنه لا يضم إليه إلا ما حال عليه من النقود. والمكافأة المذكورة لم يحل عليها الحول بعد، لذا لا تُضم على أي من القولين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114091
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114091
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي