هل تجب الزكاة على صاحب محل تجاري يُؤجره، ولا يملك رصيدًا ماليًا في نهاية الحول، وقد استنفد جميع إيرادات الإيجار قبل انقضاء الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
غير واجبة في عين المحل، وإنما تجب في الغلة المأخوذة منه بشرطين: بلوغها بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحولان . فإن تخلف أحد الشرطين سقطت الزكاة، إذ يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول (كالذهب والفضة والماشية) وجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص النصاب في لحظة انقطع الحول. وبناءً عليه؛ فلا زكاة على السائل لعدم بقاء المال معه سنة كاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44782
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44782
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي