العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على غويشتين ذهب للتحلي بهما بوزن لا يتعدى 5 جرامات، وعلى 4 جنيهات ذهب محفوظة لصديقة لوقت الحاجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الذهب الذي تجب فيه حوالي 85 جرامًا من عيار 24. أما جنيه الذهب، فوزنه غالبًا 8 جرامات من عيار 21، ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ 11 جنيهًا ونصف الجنيه. وبناءً عليه، فإن أربعة جنيهات ذهبية لا تجب فيها الزكاة لعدم بلوغها .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13107
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي