العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للبناء والمال المُدَّخر له، وما كيفية حسابها، وهل يجوز دفع جزء منها لسداد ديون الوالد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأرض المُعَدة للبناء لا زكاة فيها؛ لأنها من أموال القنية. أما المال المُدَّخَر للبناء، فتجب فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه ، ومقداره ربع (2.5%) من المال الذي يبلغ نصاب 85 جرامًا من الذهب. ويجوز صرف الزكاة لسداد ديون الأب إذا كان من الغارمين وسيصرف المال في قضاء دينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49045
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي