هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للبناء والمال المُدَّخر له، وما كيفية حسابها، وهل يجوز دفع جزء منها لسداد ديون الوالد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض المُعَدة للبناء لا زكاة فيها؛ لأنها من أموال القنية. أما المال المُدَّخَر للبناء، فتجب فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه ، ومقداره ربع (2.5%) من المال الذي يبلغ نصاب 85 جرامًا من الذهب. ويجوز صرف الزكاة لسداد ديون الأب إذا كان من الغارمين وسيصرف المال في قضاء دينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49045
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49045
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي