هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للبيع، علماً أنها كانت في الأصل بنية البناء للسكن، ولم يتم بيعها إلا بعد مرور أربعة أشهر على عرضها للبيع، ومتى يبدأ حساب الزكاة: من نية البناء أم من نية البيع، وما مقدار الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب على الأرض حتى تُباع، وعند بيعها يُستقبل بثمنها حولًا جديدًا. فإذا حال على ثمنها، وكان نصابًا وحده أو مع نقود أو عروض أخرى، وجبت الزكاة عليه. ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179252
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179252
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي