هل تجب الزكاة على مال الأختين التوأمتين اليتيمتين والمعاقتين ذهنياً عند مرور الحول، علماً بأنهما لا تملكان دخلاً غير هذا المال الموروث عن والدهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ نصيب كل واحدة من ذوات الإعاقة نصابًا (85 جرامًا من الذهب)، وجبت فيه، ويجب على متولي أمرهما إخراجها عند مرور . ووجوب الزكاة في مال ذوات الإعاقة، حتى لو لم يبلغن أو كن فاقدات للعقل، هو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية، وهو الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55620
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55620
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي