العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ من المال يتم إقراضه للغير وسداده بالتقسيط، وكيف تُحسب زكاته؟ وهل تجب الزكاة على ذهب الزينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في القرض إذا كان المقترض مقرًا وملتزمًا بسداده وغير معسر، وتحسب بإخراج 2.5% من المال. لا تجب الزكاة حتى يبلغ المال ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. أما الذهب المستعمل، إخراج زكاته بتقييم قيمته وقت إخراج الزكاة وإخراج 2.5% من قيمته. لا تجب الزكاة على من كان ذهبه أقل من 85 جرامًا. لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند القصوى وفي الحساب الجاري فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34243
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي