هل تجب الزكاة على مبلغ من المال يتم إقراضه للغير وسداده بالتقسيط، وكيف تُحسب زكاته؟ وهل تجب الزكاة على ذهب الزينة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في القرض إذا كان المقترض مقرًا وملتزمًا بسداده وغير معسر، وتحسب بإخراج 2.5% من المال. لا تجب الزكاة حتى يبلغ المال ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. أما الذهب المستعمل، إخراج زكاته بتقييم قيمته وقت إخراج الزكاة وإخراج 2.5% من قيمته. لا تجب الزكاة على من كان ذهبه أقل من 85 جرامًا. لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند القصوى وفي الحساب الجاري فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34243
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34243
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي