العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مودع في بنك إسلامي مخصص للزواج، ومبلغ مستثمر في مشروع بيع بالتقسيط، ومبلغ أقرضه السائل لأصدقاء، وهل يجوز إخراج الزكاة للإخوة في فلسطين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على جميع المبالغ التي أعدت لنفقة الزواج، أو وضعت في مشروع تجاري، أو أقرضت لصديق مرجو ، وذلك عند حولان عليها. ومصارف الزكاة هم الثمانية المذكورون في آية : "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة:60]. وأهل فلسطين أولى من غيرهم بالزكاة نظراً لوضعهم الحرج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36122
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي