العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مجوهرات ذهبية ورثها ابن بالغ، مع العلم أنها ليست ذات قيمة عالية ولا تدخر في البنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الذهب الذي كانت تقتنيه الأم ليكون مهرًا لأولادها إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، وتخرج الزكاة من تركتها قبل قسمتها. إذا بقي الذهب عندها حتى ماتت ولم يحزه الأولاد، فهو باقٍ في ملكها ويعتبر من تركتها. أما حكم زكاة الذهب الموروث عن الأم بعد وفاتها، فتجب على كل وارث زكاة نصيبه إذا حال عليه الحول من تاريخ تملكه (وفاة الوالدة) وكان نصابًا وحده أو بما يُضم إليه من ذهب أو نقود أو عروض تجارية يملكها. نصاب الذهب هو ما يعادل 85 جرامًا، إخراجه هو ربع (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129050
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي