هل تجب الزكاة عن كامل كمية الذهب (100غرام) إذا اكتمل النصاب (85 غرامًا) بالكمية الأخيرة المشتراة، والتي لم يحل عليها الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الزوجة ملك لها وهي مسؤولة عن زكاته، وحول المال يبدأ ببلوغه . إذا حل وبلغ مجموع الذهب والنقود أو العروض التجارية النصاب، فتجب وتُخرج ربع (2.5%). أما إذا لم يبلغ الذهب النصاب إلا بعد إضافة مبلغ جديد، فيبدأ من وقت اكتمال النصاب. وزكاة الحلي غير واجبة على الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119771
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119771
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي