هل تجب الزكاة في المال المُتاجر به، وفي أي مرحلة من مراحل تداوله، وكم يبلغ المقدار المزكّى منه، علماً بأن الزكاة تُدفع في رمضان؟
تضمن الجواب عن سؤالك عدة أمور تتعلق على النحو التالي:
1. نية الادخار لا تسقط الزكاة عن الأموال الزكوية، كالمعادن النفيسة والنقود، ويجب إخراج الزكاة عنها إذا بلغت وحال عليها .
2. المبلغ الذي دفعته للأخ الأول تجب عليه الزكاة بالإضافة إلى ربحه إن وجد.
3. الأرض المشتركة للتجارة تجب فيها الزكاة إذا حال الحول على ثمنها، وتزكي نصيبك منها.
4. العمارة المشتركة إن كانت للإيجار فلا زكاة فيها الآن، بل في الإيجار المحصل منها. أما إذا كانت مبنية ، فتعتبر من وتزكى قيمتها كل سنة.
5. تُضاف الديون المستحقة على قادرٍ مقرٍّ بها إلى مال الزكاة، وتخصم الديون المستحقة عليك إلا إذا كانت لديك أموال أخرى غير زكوية ولا ضرورية يمكن سداد منها.
6. إذا لم تعرف مقدار الزكاة الواجبة عليك، فعليك بالتحري والعمل بغالب الظن.
7. وقت وجوب الزكاة هو تمام الحول مع كمال النصاب، ولا يجوز تأخيرها.
8. نصاب الأوراق النقدية الحالية ما يعادل 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب فيها الزكاة بنسبة ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169454
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169454
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي