العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المبلغ المتبقي من ثمن قطعة أرض اشتريت للبناء، مع العلم أن قسطًا قد دُفع والباقي محفوظ في البنك وقد حال عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما لم تدفعه من ثمن الشقة يعتبر دينًا في ذمتك، العلماء يرون أن يسقط في الأموال الباطنة كالنقدين .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187615
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي