هل تجب الزكاة في قطعتي الذهب عيار 21 (26.6 جرامًا) وعيار 18 (78.8 جرامًا) كل على حدة، أم بجمعهما، أم لا تجب لعدم بلوغ النصاب لكل قطعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المُستخدَم لا تجب فيه عند . أما إن لم يكن مُعدًا للزينة، أو أُريد إخراج زكاته خروجًا من ، فيُضم الذهب بعضه إلى بعض، ويزكى إذا بلغ (85 جرامًا)، وهو ربع ، ولا فرق في الزكاة بين أنواعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174112
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174112
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي