هل تجب الزكاة في مال لم يمر عليه الحول إذا وُجد مع مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وما هو مقدار النصاب بالدولار الأمريكي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز ضم المال الذي لم يحل عليه (إذا لم يكن مستفاداً من المال الأول) للمال الذي حال عليه الحول وتزكيته معه، أو انتظار حولان حوله وإخراج زكاته. ويُعرف نصاب العملات الورقية بقياسه على الذهب (85 جراماً) أو الفضة (595 جراماً)، تقديره بالفضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31452
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31452
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي