هل تسقط الزكاة عن المال المدخر الذي بلغ نصاب الزكاة لمن هو غير متزوج ولا يملك أثاثاً للزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إخراج عن المبلغ المذكور إذا كان مملوكًا ملكًا تامًا وحال عليه ، فالزكاة حق واجب للفقراء في كل مال توفرت فيه شروط وجوب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62174
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62174
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي