هل يجب إخراج جزء من المال الذي يعثر عليه المرء لله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الموجود إما كنز أو لقطة، فإن كان لقطة ذات قيمة وجب تعريفها سنة في أماكن تجمع الناس، فإن لم يوجد صاحبها جاز الانتفاع بها أو التصدق بها، ثم يُخيّر صاحبها إذا ظهر بين قيمتها وأجر . وإن كانت اللقطة تافهة لا تلتفت إليها النفوس، جاز لواجدها الانتفاع بها دون تعريف. أما إن كان المال كنزاً وعليه علامات الجاهلية، فهو ركاز يجب إخراج خمسه وصرفه في مصارف .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110855
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110855
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي