العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الحج على من تمتلك 130 جرامًا من الذهب للزينة، ولا تملك غيره، مع العلم أن قيمته تكفي للحج، ولا يتبقى لها شيء بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب المُعد للزينة لا تجب فيه عند أهل العلم، وإذا كان من ضمن الحوائج الأصلية المعتادة للمرأة فلا يجب بيعه ؛ لأن الحج يجب على المستطيع بمال زائد عن حوائجه الأصلية. أما إذا كان زائدًا عن الحوائج الأصلية، فيجب بيع ما يكفي للحج منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194287
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي