هل يجوز أخذ خاتم ذهب من الأخت وبيعه، بنية سداد ثمنه لاحقاً، بسبب الحاجة للمال وعدم توفر مصروف كافٍ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقة البنت غير المتزوجة أو التي لا تملك مالًا واجبة على أبيها حتى تتزوج، وتشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن بحسب المعروف وقدر سعة الأب. لا يجوز أخذ مال الأخت دون علمها ورضاها؛ لأنه من الظلم وأكل المال ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه)، وإذا أُخذ الخاتم دون علم الأخت فهو محرم، أما بعلمها ورضاها فلا حرج. على المحتاج أن يصبر ويسأل الله من فضله، ويعلم أن الله يجزي الصابرين بغير حساب، وأن تقوى الله سبب لكل خير ورزق من حيث لا يحتسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8188
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8188
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي