هل تُحاسَب الأخت شرعًا إذا لم تُبلِغ زوج أختها بأن أختها اشترت ذهبًا بماله دون علمه، وهي لا تملك المال لترجعه؟ وماذا عليها أن تفعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، إلا إذا منعها نفقتها ونفقة ولدها فتأخذ بقدر حاجتها. أختك أساءت بتصرفها، وعليها ورد المال لزوجها ولو بطريقة غير مباشرة. يجب عليك نصحها بتخويفها بالله لترد المال، فإن لم تفعل، فهددها بإخبار زوجها، وإذا لم ترتدع فأخبره لإنقاذ ماله، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156923
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156923
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي