هل يجوز إخراج الزكاة بدفع إيجار منزل محتاج، أو شراء كتب لطالب علم، أو شراء ملابس لمن لا يجدها، بدلًا من إخراجها مالًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُعدّ العاجز عن دفع إيجار منزل فقيرًا يجوز إعطاؤه من ما يكفيه لذلك، ويجب تمليكه المبلغ ليتصرف فيه. لا يجزئ دفع الزكاة في صورة أشياء عينية، إلا إذا وُجدت مصلحة راجحة في شراء تلك الأشياء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177083
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177083
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي