العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء البنات جزءًا من المال المنذور إذا كنّ محتاجات، أم يجب أن يُصرف كامل المبلغ للفقراء والمساكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خصصت الناذرة مصرفًا لنذرها فلا يجوز صرفه لغيره، أما إذا كان مطلقًا دون تحديد مصرف، فإن مصرفه يكون للفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي ، كالغارمين وابن السبيل، ولا يجوز صرفه للأغنياء.

وعليه، لا يجوز للسائلة إعطاء بناتها شيئًا من النذر إلا إذا كن مستحقات للزكاة لعدم كفايتهن بنفقة من تلزمه نفقتهن، ففي هذه الحالة يجوز لها إعطاؤهن منه.

ويجب التنبيه إلى أن النذر المعلق ، لكن يلزم الوفاء به إذا تحقق شرطه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194622
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي