هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة التي لا يملك زوجها ما يكفي أسرته، ولها ابن شاب لم يكمل دراسته ولا يعمل، مع العلم أن للأخت ميراثًا خاصًا بها يمكنها التصرف فيه بالبيع، وأن الزكاة ستوضع في يد الأخت لتتصرف فيها بنفسها لصالح أسرتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع لأختك؛ لأنها ليست فقيرة، إذ يكفيها زوجها، وعلى فرض فقره فلديها مال من يسد حاجتها، وقد بيّن الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183706
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183706
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي