هل يجوز إقراض شخص من مال الزكاة المتوجب إخراجها، على أن يتم صرف ما يسدده المقترض في مصارف الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تأخير إخراج الواجبة إلا لعذر يسير كغياب المال أو انتظار فقير صالح أو قريب، ويجب دفعها لأهلها فور وجوبها. لا يجوز الإقراض من مال الزكاة، وإنما تقرض صاحبك من مالك الخاص، أو تعطيه من الزكاة إذا كان من مستحقيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40849
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي