العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع العملة النقدية بأعلى من قيمتها الاسمية، بناءً على تميز رقمها التسلسلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته، لما في ذلك من ، فالنقود الحالية لها نفس أحكام الذهب والفضة من حيث الربا. وقد جاء في : "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،... مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء". كما أن مجمع الإسلامي قرر أن العملات الورقية لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا . ويضاف إلى ذلك أن شراء الأرقام المميزة للعملات يدخل في التبذير .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82414
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي