هل يجوز زيادة مؤخر الصداق لضمان حق الزوجة في حال وفاة الزوج، علماً أن الفتوى الشائعة في العراق لا تجيز الزيادة عن 19 مثقال ذهب إلا مع وجوب الزكاة السنوية عن الزيادة حتى قبل قبضها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يحدد الشرع مقدارًا معينًا ، والأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة، وإذا تراضيا على الزيادة أو النقصان جاز ذلك. ولا زكاة على مؤخر الصداق إلا بعد قبضه، أداء لسنة واحدة عند القبض. لا حرج في زيادة الصداق إذا رضي الزوج بذلك، لكن لا ينبغي طلب الزيادة إلا إذا رغب هو فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6003
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6003
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي