العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن يشارك القريب في الأرباح بالنسبة المذكورة (25% من 75% من الأرباح)، مقابل وساطته وضمانه لرأس المال، أم الأفضل دفع مبلغ مالي مقطوع له نظير خدماته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هناك مسائل تتعلق :

1. لا يصح أن يكون رأس مال المضاربة ذهبًا غير مضروب (سبائك أو حلي). 2. إذا خلط العامل ماله بمال المضاربة، فيجب معرفة قدر رأس مال كل طرف قبل الخلط. 3. جميع مصاريف الاستثمار يتحملها رأس المال، ولا يصح اشتراط تحميلها للعامل أو بعضها. 4. سمسرة الصديق مقابل إيصالك للمستثمر جائزة، بشرط أن تكون الأجرة معلومة وليست نسبة من الربح غير المعلوم. 5. ضمان الصديق لرأس مالك عند المستثمر مقابل عوض لا يجوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159883
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي