العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صرف ثمن الفضيات التي لم تُزكَّ سابقًا وتُستخدم للزينة، على الأبناء بعد بيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الفضيات (الذهب والفضة) إذا بلغت وحال عليها ، والنصاب في الذهب 85 جرامًا، وفي الفضة 595 جرامًا، وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5%، ويُشترط ألا تكون الفضيات حليًا مُعدة للاستعمال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87444
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي