العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لإمام المسجد المكلف بجمع الزكاة وتوزيعها، أخذ نصيب العاملين عليها، علمًا أن راتبه الشهري هو مقابل وظيفته كإمام وليس مقابل عمله في الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للإمام الموكول من ولي الأمر في جباية أخذ ما يُعطيه ولي الأمر نظير عمله، فهو من العاملين على . لكن لا يجوز له أخذ شيء منها دون إذن ولي الأمر؛ لأن ذلك خيانة .

أما إذا كان الإمام متطوعًا وليس موكولًا من ولي الأمر، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة، لأنه وكيل عن صاحب المال في توزيعها وليس من العاملين عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106386
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي