هل يجوز للجدة إعطاء أموال زكاتها لابنتها التي تسكن معها وتأكل من هذه الأموال، علمًا بأن الابنة تنفقها على المنزل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إعطاء إلا المذكورين في القرآن. ولا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه إذا كانت نفقته واجبة عليه لصغره أو عجزه، ولا يجوز إعطاؤها للولد القادر على الكسب أو الغني، ولا يجوز دفع الزكاة لفقيرة لها زوج غني ينفق عليها. ويستثنى من ذلك أن يكون عليها دين فتعطى من سهم الغارمين، وإذا كانت محتاجة وغير مكفية بنفقة زوجها أو أولادها فيجوز للأم أن تدفع الزكاة لها، ولكن لا ينبغي لها أن تقيم عندها وتأكل من نفقتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61043
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61043
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي