هل يُحسب نصاب الزكاة لكل فرد من أفراد الأسرة على حدة، أم بضم أموال الزوج والزوجة والأولاد القصر؟ وهل تجب الزكاة عليّ إذا كان مجموع ما أملكه من الذهب والمال يبلغ النصاب، مع أن كل صنف على حدة لا يبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب العلماء أن الخلطة لا تؤثر في إلا في بهيمة الأنعام، فإذا كان المال مختلطًا، يُحسب مال كل فرد على حدة، وتجب فيه الزكاة إذا بلغ وحال عليه . أما إذا لم يكن المال مختلطًا، فلا يُضم مال أحد إلى مال غيره لتكميل النصاب.
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة ولا يشترط أن يتجاوز النصاب. إذا كان الذهب حليًا للزينة، فلا زكاة فيه عند الجمهور. وإن لم يكن حليًا، يُضم إلى سائر المال، وإذا بلغ النصاب بدأ الحول، وتُزكى جميعها عند تمام الحول. والمبلغ إخراجه هو ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82894
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82894
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي