هل يُعدُّ المال المدفوع من الأمانة للمحتاجة زكاةً، وإن لم يكن فما الواجب عمله ومن يدفعه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم يرون أن إسقاط عن المعسر مقابل غير مجزئ، لذا فالزكاة لا تجزئ عن الخال وتبقى في ذمته. إذا تصرفت الوالدة في بغير إذن الخال فهي ضامنة لما دفعته، أما إذا كان الدفع بإذنه فلا ضمان عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170826
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي