العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ قول "أوديكِ بيت أهلك" كبيرةً من الكبائر في الشرع، وهل يترتب عليه دفع تعويض كسوة وذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، وليس للزوج إخراج زوجته من بيته لمجرد ، وإن فعل ذلك فلا تسقط نفقتها. إذا أخذت الزوجة من مال الزوج بالمعروف فلا حرج، وما زاد فلا حق لها فيه إلا برضاه. يجب على الزوجة طاعة زوجها في الرجوع لبيته ما لم يكن لها عذر، ولا حق لأهلها بمنعها أو اشتراط ذهب أو كسوة لرجوعها. يُنصح الزوج بأن يذهب لإرجاعها ويهديها شيئًا من الذهب أو الكسوة إحسانًا وجبرًا لخاطرها، خاصة إذا كان أهلها يعتبرون تهديدها بالبعث إليهم إساءة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193040
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي